مكتب محمد جبيلى توفيق المحامى المستشار بالتحكيم التجارى ا...
طريقة الدخول
.......
بحث
التقويم
«  مايو 2024  »
إثثأرخجسأح
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
أرشيف السجلات
تصويتنا
قيم موقعي
مجموع الردود: 187
أصدقاء الموقع
  • انشاء موقع
  • إحصائية

    المتواجدون الآن: 1
    زوار: 1
    مستخدمين: 0
    الإثنين, 2024-05-06, 4:57 AM
    قانون رقم 210 لسنة 1994 فى شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل
    باسم الشعب 
    رئيس الجمهورية 
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : 

    المادة الأولى 
    يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم تجارة القطن فى الداخل ، وتسرى أحكام 
    القوانين واللوائح السارية وقت صدوره فيما لم يرد به نص فى هذا القانون وبما لا يتعارض 
    مع أحكامه . 

    المادة الثانية 
    فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : 
    " بالتاجر" : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يشتغل فى تجارة القطن .
    " باللجنة العامة " : اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل .
    " بمكتب المحافظة " : فروع اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل فى المحافظات .
    " بالوزير المختص" : وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
    " بالوزارة المختصة " : وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .

    المادة الثالثة 
    يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به . 

    المادة الرابعة 
    استثناء من أحكام هذا القانون يستمر العمل لنظام توريد الأقطان لمراكز التجميع لمن يرغب من المنتجين بأسعار الحد الأدنى لتسليم الأقطان بالداخل لفترة انتقالية يحددها وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص . 

    المادة الخامسة 
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . 
    صدر برئاسة الجمهورية فى 8 من المحرم سنة 1415 هـ ( الموافق 17 يونيه سنة 1994 م ) . 

    =========
    قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل
    الباب الأول
    فى تحرير تجارة القطن فى الداخل

    مادة 1 
    للتاجر شراء وبيع الأقطان زهرا وشعرا ومخلفاتها فى الداخل طبقا للشروط والمواصفات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية . 

    مادة 2 
    دون إخلال بحق المنتج فى حلج أقطانه مباشرة ، للتاجر حلج ما يحوزه من أقطان بدون حد أقصى ، وفى حالة بيع الأقطان الشعر إلى الدولة يكون ذلك بالأسعار والشروط التى يحددها الوزير المختص . 

    وللتاجر والمنتج للأقطان الزهر أن يستعينا بأحد الفرازين المعتمدين والمقيدين بالبورصة عند تقييم الأقطان الزهر ، وذلك على نفقة التاجر . 

    الباب الثانى 
    فى شروط القيد بسجل المشتغلين بتجارة القطن فى الداخل

    مادة 3 
    يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى مزاولة مهنة تجارة القطن فى الداخل ما لم يكن اسمه مقيدا فى السجل الذى يعد لهذا الغرض فى الوزارة المختصة . 

    مادة 4 
    يشترط فيمن يطلب قيده فى السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة : 
    ( أ ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية . 
    ( ب ) الا يكون به عارض من عوارض الأهلية . 
    ( جـ ) الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة 
    بالشرف أو صدر حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 
    ( د ) أن يكون له محل مرخص لمزاولة تجارة القطن فى جمهورية مصر العربية ، وان يقدم شهادة قيده فى السجل التجارى . 
    ( هـ ) الا يقل رأس مال طالب القيد عن ثلاثين ألف جنيه مصرى ، وان يقدم تأمينا قدره 
    ثلاثة آلاف جنيه مصرى ، ويكون تقديم التأمين إلى اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل بمدينة الاسكندرية . 

    مادة 5 
    يقدم طلب القيد إلى رئيس اللجنة العامة مصحوبا بالمستندات الدالة على توافر شروط القيد فى الطالب . 

    وعلى رئيس اللجنة العامة إحالة الطلب إلى مكتب القبول المنصوص عليه فى المادة 22 من هذا القانون فى مدة غايتها خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه . 

    وعلى مكتب القبول إعلان أسم الطالب فى اللوحة المخصصة لهذا الغرض فى مقر مكتب اللجنة بالمحافظة التابع لها وذلك لمدة 15 يوما على الأقل قبل النظر فى الطلب . 

    مادة 6 
    تصدر اللجنة العامة بعد الاطلاع على توصيات مكتب القبول قرارها بقبول طالب القيد أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا ، ويجب أخطار الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتعين فى حالة رفض القيد أن يكون قرار الرفض مسببا . 

    ولطالب القيد الذى رفض طلبه أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به أمام لجنة تظلمات تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وعضوية ممثل لتجار القطن المسجلين وممثل للمنتجين تختارهما الجمعية العمومية للجنة العامة . 

    مادة 7 
    يكون استئناف قرار لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطر المتظلم بالقرار أمام لجنة استئنافية تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشارى مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس وممثل لتجار القطن المسجلين تختاره الجمعية العمومية للجنة العامة ، ويكون قرار اللجنة الاستئنافية بالبت فى التظلم قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا . 

    مادة 8 
    يلغى قيد التاجر فى إحدى الحالات الآتية : 
    ( أ ) إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون . 
    ( ب ) إذا لم يقم بأداء الاشتراك السنوى الذى تحدده اللائحة التنفيذية فى موعد رغم إنذاره كتابة وتحديد موعد جديد له . 
    ( جـ ) إذا قضى مجلس التأديب نهائيا بشطب اسمه . 

    الباب الثالث
    فى الإشراف على تنظيم تجارة القطن فى الداخل
    أولا- الجمعية العمومية 

    مادة 9
    تتكون الجمعية العمومية من الفئات الآتية : 
    ( أ ) أعضاء اللجنة العامة المشار إليها فى المادة 14 من هذا القانون . 
    ( ب ) ثلاثة من منتجى القطن عن كل محافظة من المحافظات المنتجة يتم اختيارهم لثلاث سنوات بمعرفة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة التى يحددها وزير الزراعية ، ويخطر مكتب اللجنة العامة بالمحافظة بأسمائهم قبل موعد الانعقاد السنوى للجمعية العمومية بثلاثين يوما . 
    ( جـ ) عدد من تجار القطن يتساوى مع عدد المنتجين يتم انتخابهم لثلاث سنوات بمعرفة
    التجار المسجلين فى السجل المشار إليه فى المادة 3 من هذا القانون على أن يكون من بينهم ممثل لكل محافظة على الأقل ويتم ذلك بدعوة من رئيس مكتب اللجنة العامة قبل موعد الانعقاد السنوى للجمعية العمومية بثلاثين يوما . 

    مادة 10
    تختص الجمعية العمومية بالنظر فى التقرير السنوى ، والتصديق على الميزانية السنوية وإخلاء ذمة أعضاء اللجنة العامة ، وانتخاب الأعضاء الممثلين للتجار والمنتجين فى هذه اللجنة ، ولها أن تتخذ من القرارات ما تراه ضروريا للصالح العام وصالح تجارة القطن بما لا يخل بأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية . 

    مادة 11 
    يدعو رئيس اللجنة العامة الجمعية العمومية إلى الاجتماع خلال شهر يوليو من كل سنة بالاسكندرية ، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل ، فإذا لم يتكامل هذا العدد تدعى الجمعية ثانية إلى الانعقاد بعد سبعة أيام على الأقل ويكون اجتماعها الثانى صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين . 

    وتدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب مص قع من ربع أعضائها أو بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة العامة أو بناء على طلب مندوب الحكومة وعلى رئيس اللجنة العامة فى هذه الحالة أن يدعو الجمعية إلى الانعقاد فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه ، على أن يحدد للاجتماع موعدا خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الدعوة ، وفى هذه الحالة يجب الا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلثين ، على انه إذا أعيدت الدعوة طبقا للفقرة الأولى ولم يحضر ثلث عدد الأعضاء فى الاجتماع الثانى اعتبر أن أغلبية الأعضاء لا تؤيد الغرض الذى دعيت الجمعية العمومية من اجله . 

    مادة 12 
    يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس اللجنة العامة أو أحد نائبيه عند غيابه وعند غيابهم يرأس الاجتماع اكبر الأعضاء الحاضرين لسنة .

    وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس فإذا كان الاقتراح خاصا بالقواعد التى تنظم تجارة القطن فى الداخل وجب أن يكون القرار بأغلبية ثلثى عدد أصوات الحاضرين ، ويحرر سكرتير اللجنة العامة محاضر الاجتماعات ويوقعها من الرئيس . 

    مادة 13
    تكون دعوة الجمعية العمومية للاجتماع بأخطر الأعضاء وبإعلان ينشر فى جريدة يومية فى يومين متتاليين وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل . 

    ويجب أن يتضمن إعلان الدعوة إلى الاجتماع بيانا تفصيليا عن جدول الأعمال . 

    ثانيا : اللجنة العامة 

    مادة 14
    تشكل لجنة عامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل يكون مقرها مدينة الاسكندرية تتكون من : - خمسة أعضاء عن تجار القطن المقيدين فى السجل المنصوص عليه فى المادة 3 من هذا القانون :
    خمسة أعضاء عن المنتجين .
    عضوين عن المحالج يختارهما اتحاد الحلاجين .
    عضوين عن البنوك يختارهما اتحاد البنوك .
    عضوين عن بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان بمينا البصل تختارهما لجنة البورصة .
    عضو عن كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والاتحاد التعاونى الزراعى ووزارة الزراعة والوزارة المختصة وهيئة التحكيم واختبارات الفطن وشركة القطن والتجارة الدولية . 

    وتنتخب الجمعية العمومية المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون عن طريق الاقتراع السرى الأعضاء الذين يمثلون الطائفتين الأولى والثانية . 

    مادة 15
    على كل من يرغب فى ترشيح نفسه لعضوية اللجنة العامة من الطائفتين الأولى والثانية أن يقدم طلبا إلى رئيس اللجنة العامة قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية السنوية بخمسة عشر يوما على الأقل وتعلن قائمة المرشحين فى لوحة بمقر اللجنة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل . 

    مادة 16
    مدة عضوية اللجنة العامة ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة ، وتسقط عضوية من يتغيب عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر تقبله اللجنة ، وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية المدة لأى سبب من الأسباب يتم اختيار من يحل محله بنفس الطريقة المنصوص عليها فى المادة 14 من هذا القانون . وفى حالة كون العضو الذى خلا محله منتخبا يحل محله من يليه فى الأصوات على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية فى أول انعقاد لها .

    ويصدر الوزير المختص قرارا باختيار الحائز على أعلى الأصوات رئيسا ويختار نائبين للرئيس أحدهما من التجار والآخر من المنتجين . 

    مادة 17
    تجتمع اللجنة العامة دوريا بالاسكندرية بدعوة من رئيسها على أن يتم ذلك كل شهرين على الأقل ، وعليه دعوتها كذلك كلما طلب إليه ذلك مندوب الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل .

    ويكون اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره نصف الأعضاء ، على أن يكون من بينهم نصف الأعضاء المعينين على الأقل ، فإذا قل العدد عن ذلك دعيت اللجنة إلى الانعقاد خلال ثمانية أيام ويكون الانعقاد صحيحا بشرط الا يقل عدد الحاضرين عن خمسة بما فيهم الرئيس . 

    وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . 

    مادة 18
    تختص اللجنة العامة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية والإشراف على أعمال مكاتبها بالمحافظات ، ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالقطن ولها بوجه خاص :
    ( أ ) اقتراح اللوائح الداخلية لتنظيم العمليات بالأسواق المحلية ورفعها للجهات المختصة .
    ( ب ) التقدم بالاقتراحات والتوصيات المتعلقة بالجوانب المختلفة المرتبطة بالسياسة القطنية ومتابعة تنفيذها .
    ( جـ ) النظر فى الاقتراحات والشكاوى المقدمة من مكاتب المحافظات .
    ( د ) الفصل فى الطلبات التى ترفع إليها من مكتب القبول .
    ( هـ ) أخطر الوزارة المختصة بأسماء الأعضاء المقبولين لقيدهم فى السجل المنصوص عليه فى المادة 3 من هذا القانون وكذلك بأسماء الأعضاء الذين يتقرر إلغاء قيدهم لرفعها من السجل . 

    ثالثا - المكتب التنفيذى للجنة العامة 

    مادة 19 
    يشكل المكتب التنفيذى للجنة العامة من خمسة أعضاء على النحو التالى : 
    رئيس اللجنة العامة ونائبيه .
    عضو عن كل من التجار والمنتجين تنتخبهم اللجنة العامة من بين أعضائها .

    ويختص المكتب التنفيذى بمتابعة العمل والنظر فى الحالات العاجلة وإعداد تقرير بشأنها للعرض على اللجنة العامة ، وما ترى اللجنة العامة تفويضه به . 

    رابعا - مكاتب المحافظات 

    مادة 20
    يشكل بكل محافظة منتجة للقطن مكتب فرعى يمثل اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل يصدر بتشكيله قرار من رئيس اللجنة بعد موافقتها . 

    مادة 21 
    يختص مكتب المحافظة بتنفيذ قرارات اللجنة العامة و الإشراف على حسن سير الأعمال ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالقطن فى المحافظة وله بوجه خاص :
    ( أ ) تقديم الاقتراحات الخاصة بنظام العمل والتعديلات التى يراها بشأنه إلى اللجنة العامة .
    ( ب ) إصدار نشرات أسبوعية خاصة بأسعار القطن طبقا للبيانات التى تصدرها اللجنة العامة . 

    خامسا - مكتب القبول 

    مادة 22
    يشكل من بين أعضاء اللجنة العامة مكتب يسمى مكتب القبول من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة احتياطيين تختارهم اللجنة العامة كل ثلاث سنوات وذلك على النحو الآتى :
    عضوان يمثلان التجار .
    عضو يمثل المنتجين . 

    ويصدر بتشكيل مكتب القبول قرار من رئيس اللجنة العامة . 

    مادة 23 
    يختص مكتب القبول بفحص طلبات القيد وتقديمها مشفوعة برأيه إلى اللجنة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاه إليه .

    مادة 24
    يرأس اجتماع مكتب القبول اكبر أعضائه لسنة ، وإذا غاب عضو أصلى حل محله عضو احتياطى من طائفته ، مع مراعاة حكم المادة 22 من هذا القانون .

    ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه فى مقر اللجنة العامة بالاسكندرية فى الأسبوع الأول من اشهر : يناير - وأبريل - ويوليو - وأكتوبر ، ويجب أن ترسل الدعوة إلى الاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال للأعضاء قبل التاريخ المعين للاجتماع بستة أيام على الأقل ، ويصدر المكتب قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات ، يرجح الجانب الذى منه الرئيس . 

    ويتولى الرئيس عرض طلبات القيد وتوصيات المكتب بشأنها على اللجنة العامة . 

    سادسا - الموارد المالية للجنة العامة 

    مادة 25
    تتكون الموارد المالية للجنة العامة من : 

    أولا : اشتراكات سنوية تحصل من كل تاجر مقيد تحدد قيمتها ومواعيد سدادها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويقوم مكتب اللجنة بكل محافظة بتحصيل هذه الاشتراكات فى منطقته وتؤول كلها إلى اللجنة العامة . 

    ثانيا : ما قد تخصصه لها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة من مبالغ أخرى بشرط موافقة الوزير المختص .

    مادة 26
    تخصص اللجنة العامة نسبة 50 % من مواردها المالية على الأقل لمواجهة نفقات المكاتب الفرعية بالمحافظات .

    مادة 27
    تكون للجنة العامة ميزانية يتكون جانب الأصول فيها من المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتبدأ السنة المالية للجنة فى أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيه من العام التالى ، وتودع أموال اللجنة فى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى ، ويشرف على مراجعة حسابات اللجنة محاسب قانونى تختاره الجمعية العمومية .

    الباب الرابع
    فى شأن تسوية المنازعات
    لجنة التصالح

    مادة 28
    تشكل سنويا بكل محافظة منتجة للقطن لجنة تسمى " لجنة التصالح " برئاسة مدير مكتب اللجنة العامة بالمحافظة وممثل واحد عن كل من التجار المقيدين والمنتجين واثنين عن هيئة التحكيم واختبارات القطن أعضاء تختارهم اللجنة العامة . ويصدر بتشكيل لجنة التصالح قرار من رئيس اللجنة العامة . 

    مادة 29
    تختص لجنة التصالح دون غيرها بالنظر فيما يعرض عليها من المنازعات التى تقع بين الأعضاء بشأن معاملاتهم القطنية ، ويكون الاختصاص المحلى للجنة التصالح فى المنازعات التى بها موطن المدعى عليه أو يوجد فيها القطن محل النزاع أو تم فيها التعاقد ما لم يتفق على غير ذلك .

    مادة 30
    يعرض النزاع على لجنة التصالح بطلب يقدم إلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة يتضمن بيانا مفصلا لموضوع النزاع . 

    ولا يكون الطلب مقبولا الا إذا سدد صاحبه لمكتب اللجنة العامة بالمحافظة الرسم المقرر ، وتحدد لجنة التصالح فى قرارها من يتحمله .

    وعلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة أن يحيل النزاع إلى لجنة التصالح ويدعوها للاجتماع فى موعد غايته أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليه . 

    وتبلغ لجنة التصالح الطلب إلى الخصوم فى النزاع ، وتحدد لهم فى الإعلان تاريخ الجلسة المحددة لنظره والذى يجب أن يكون بينه وبين تاريخ الإعلان أسبوعا على الأقل . 

    وتسمع اللجنة أقوال طرفى النزاع ما لم يقرر أحدهما أو كلاهما النزول عن سماع أقواله .

    ويكون إعلان الأوراق إلى الخصوم ودعوة أعضاء اللجنة إلى الحضور بواسطة مكتب اللجنة العامة بالمحافظة ، ويرسل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . 

    ويعتبر عدم حضور الخصم رغم إخطاره نزولا منه عن سماع أقواله ، وتستمر اللجنة فى عملها وتصدر قرارها وتبلغه للخصم المتخلف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويعتبر القرار فى هذه الحالة حضوريا .

    وتصدر قرارات لجنة التصالح بأغلبية الأصوات ، فإذا لم يعترض الطرفان أو أحدهما عليها أصبحت نهائية . 

    مادة 31 
    فى حالة الاعتراض على قرارات لجنة التصالح يحال النزاع إلى لجنة تحكيم بالاسكندرية تشكل من أربعة أعضاء منهم عضو واحد من التجار المقيدين وعضوان من المنتجين وعضو من هيئة التحكيم واختبارات القطن ويراس اللجنة مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس .

    ويصدر بتشكيل لجنة التحكيم قرار من الوزير المختص ، ويكون انعقادها بمقر اللجنة العامة بمدينة الاسكندرية . 

    مادة 32 
    يقدم طلب التحكيم فى القرارات المشار إليها فى المادة السابقة إلى رئيس اللجنة العامة خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار للخصم المعترض بخطاب موصى عليه ، وتتبع فى إجراءات نظر التحكيم الأحكام المنصوص عليها فى المادتين ( 30 ) ، ( 31 ) من هذا القانون ، ولا يكون الطلب مقبولا الا إذا سدد صاحبه الرسم المقرر ، وتحدد لجنة التحكيم فى قرارها من يتحمله .

    مادة 33
    يجب على الأعضاء تنفيذ القرارات بمجرد إبلاغها إليهم أو صدورها فى مواجهتهم متى صارت نهائية ، وكل عضو يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر فى النزاع يقوم مكتب اللجنة العامة بالمحافظة بإنذاره وتحدد له مدة غايتها أسبوع لتنفيذ القرار ، فإذا لم يقم بالتنفيذ رغم ذلك تحيله اللجنة إلى مجلس التأديب لينظر فى أمره .

    مادة 34
    تسرى على رسوم التصالح والتحكيم القواعد المقررة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية وذلك بحد أقصى قدره مائة ألف جنيه .

    الباب الخامس
    مجالس التأديب

    مادة 35
    يشكل مجلس تأديب ابتدائى من رئيس مكتب المحافظة وأربعة أعضاء أصليين وأربعة احتياطيين تختارهم اللجنة العامة كل ثلاث سنوات على النحو التالى :
    عضوان من التجار المقيدين بسجل تجار القطن .
    عضوان من المنتجين . 

    ويصدر بتشكيل مجلس التأديب قرار من رئيس اللجنة العامة . 

    ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنتى التصالح أو التحكيم وعضوية مجلس التأديب . 

    مادة 36
    يختص مجلس التأديب بالنظر فيما يحال إليه من المخالفات التى تقع من الأعضاء سواء كان الفعل مخالفا للقوانين واللوائح أو كان يؤدى إلى الإخلال بانتظام المعاملات والإضرار بالمتعاملين بسوء قصد .

    مادة 37
    تعرض المخالفة على مجلس التأديب الابتدائى بقرار من رئيس مكتب المحافظة بناء على طلب يقدم لمكتب المحافظة ، أو شكوى تقدم إليه من أحد المشتغلين بتجارة القطن ، أو من كل ذى مصلحة وذلك كله إذا رأى مكتب المحافظة أحالته إلى مجلس التأديب بعد إجراء التحقيق اللازم بشأنها .

    ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بيانا مفصلا بموضوع المخالفة وان يقوم رئيس المكتب بإحالته إلى المجلس فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إصداره . 

    ولمندوب الحكومة طلب إحالة العضو إلى مجلس التأديب الابتدائى بقرار مسبب يقدم إلى مكتب المحافظة ، وفى هذه الحالة يتعين على مكتب المحافظة أحالته إلى المجلس فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إبلاغه . 

    مادة 38
    يدعو رئيس مكتب المحافظة مجلس التأديب إلى الاجتماع فى موعد غايته أسبوعين من تاريخ صدور قرار المكتب أو طلب مندوب الحكومة إحالة الشكوى إلى مجلس التأديب . 

    وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات ، وعند تساوى الآراء يرجع الجانب الذى منه الرئيس . 

    وتكون دعوة أعضاء المجلس وإعلان كافة الأوراق بواسطة سكرتارية مكتب المحافظة وذلك بكتاب موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول . 

    مادة 39 
    يخطر المجلس العضو - بموضوع المخالفة ويحدد له تاريخ الجلسة على أن يكون بينها وبين تاريخ الإعلان أسبوع على الأقل . ويسمع المجلس أقوال المخالف ما لم يقرر نزوله عن إبداء أقواله .

    ويعتبر عدم حضور المخالف رغم إخطاره نزولا منه عن سماع أقواله ، وفى هذه الحالة يستمر المجلس فى عمله ويصدر قراره ويبلغه إلى العضو المتخلف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويعتبر القرار فى حقه حضوريا . 

    مادة 40 
    قرارات مجلس التأديب نهائية إذا كان القرار بغرامة لا تجاوز ألفى جنيه ، فإذا صدر القرار بغير ذلك جاز لصاحب الشأن التظلم منه إلى مجلس التأديب الاستئنافى الذى يصدر قراره فى النزاع بصفة نهائية . 

    مادة 41 
    يشكل سنويا مجلس تأديب استئنافى بقرار من الوزير المختص من رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وتكون له الرئاسة ، وأربعة أعضاء أصليين وأربعة أعضاء احتياطيين يختارهم جميعا الوزير المختص على النحو التالى :
    عضوان من التجار المقيدين بسجل تجار القطن .
    عضوان من المنتجين . 

    ويكون انعقاد مجلس التأديب الاستئنافى بمقر اللجنة العامة بمدينة الاسكندرية . 

    مادة 42 
    يكون التظلم من قرار مجلس التأديب الابتدائى بطلب يقدم إلى رئيس اللجنة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم المتظلم بالقرار أو إعلانه به حسب الأحوال . 

    وتتبع أمام مجلس التأديب الاستئنافى ذات الإجراءات المنصوص عليها فى شأن مجلس التأديب الابتدائى . وللمتظلم أن يستعين بمحام أو بعضو آخر للدفاع عنه . 

    وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات ، وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس . 

    مادة 43
    العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على المخالفين هى : 
    1 - الإنذار . 
    2 - الغرامة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه . 
    3 - شطب الاسم من سجل المشتغلين بتجارة القطن ، ولا يجوز للعضو الذى صدر قرار نهائى بشطب اسمه إذا لم يطلب إعادة قيده بالسجل المذكور الا بعد مضى سنتين على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار 

    الباب السادس
    مندوب الحكومة 

    مادة 44
    تعين الوزارة المختصة مندوبا للحكومة لدى اللجنة العامة فى تكون مهمته الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح ، ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وجلسات اللجنة العامة ، ولجنة التحكيم ، وجلسات اللجان التى تشكل لبحث المسائل الفرعية دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات . 

    وإذا حدث ما يمنع المندوب من الحضور جاز له أن ينيب عنه من يمثله بشرط موافقة الوزير المختص . 

    مادة 45 
    لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات المجالس واللجان المختلفة - عدا قرارات مجالس التأديب - إذا صدرت بالمخالفة للقوانين المعمول بها أو اللوائح ، ويترتب على اعتراض المندوب وقف نقاذ القرار مؤقتا ويخطر الوزير المختص بقرار مندوب الحكومة وله أن يصدر ما يراه منفذا للقوانين واللوائح دون الإخلال بحق رئيس اللجنة العامة أو من ينوب عنه فى أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه فيما يتخذ من قرارات فى هذا الشأن وذلك أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار .

    الباب السابع
    أحكام التعامل

    مادة 46
    تصدر بقرار من الوزير المختص لائحة تنظيم معاملات القطن فى الداخل وتتناول على الإخلال : 

    أولا - شروط التسليم والتسلم والوفاء . 
    ثانيا - الغش والتلف الداخلى والطلبات الناشئة عنهما وزيادة الرطوبة . 
    ثالثا - التسوية النهائية . 
    رابعا - عمليات الخبرة واستئنافها وأتعاب الخبراء . 
    خامسا - الأحكام الخاصة بعمليات البضاعة الحاضرة . 

    الباب الثامن
    العقوبات

    مادة 47
    مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زاول مهنة تجارة القطن فى الداخل بالمخالفة لأحكام هذا القانون . 

    الباب التاسع
    أحكام انتقالية 

    مادة 48
    استثناء من أحكام هذا القانون يعين الوزير المختص لأول مرة جميع أعضاء اللجنة العامة وفقا للتشكيل المنصوص عليه فى هذا القانون وتكون مدة هذه اللجنة سنة واحدة . 

    وتتولى اللجنة العامة سائر الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية ولجميع اللجان ولها فى سبيل ذلك أن تقوم بتشكيل لجان مؤقتة من بين أعضائها إلى أن يتم تشكيل هذه اللجان طبقا لأحكام هذا القانون قبل انقضاء مدة السنة .


    قانون رقم 211 لسنة 1994
    بإصدار قانون اتحاد مصدرى الأقطان
    باسم الشعب 
    رئيس الجمهورية 
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : 

    المادة الأولى 
    يعمل بأحكام قانون اتحاد مصدرى الأقطان المرافق . 

    المادة الثانية 
    تعتبر شركات تصدير الأقطان القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون أعضاء مقيدين بالاتحاد ، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .

    المادة الثالثة
    يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لأول مرة أعضاء لجنة إدارة الاتحاد ، مع مراعاة التمثيل المنصوص عليه فى القانون المرافق . وتكون مدة هذه الجنة ثلاث سنوات ، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتشكيل اللجنة بعد ذلك طبقا لأحكام ذلك القانون قبل انتهاء مدة اللجنة الأولى بشهرين على الأقل .

    المادة الرابعة
    يكون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون المرافق ، ويصدر اللائحة الداخلية للاتحاد بناء على اقتراح لجنة إدارة الاتحاد فى موعد أقصاه ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . 

    المادة الخامسة
    يلغى القانون رقم 202 لسنة 1959 بإصدار اللائحة العامة لاتحاد مصدرى الأقطان ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . 

    المادة السادسة
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . 
    صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 . ( الموافق 17 يونيه سنة 1994 م ) . 

    =========
    قانون اتحاد مصدرى الاقطان

    الفصل الأول
    الاتحاد وأهدافه

    مادة 1 
    يتكون اتحاد مصدرى الأقطان من الافراد والشركات العاملة فى مجال تصدير الأقطان ، وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره مدينة الاسكندرية ، ويجوز للاتحاد أن ينشئ فروعا له داخل الجمهورية . ولا يجوز لغير أعضاء الاتحاد مزاولة تجارة تصدير الأقطان .

    مادة 2
    يهدف اتحاد مصدرى الأقطان إلى العمل على تنمية تجارة القطن بين المصدرين والمستوردين والغزالين وغيرهم من الجهات سواء فى الداخل أو الخارج . 

    وله فى سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات وإصدار النشرات والدوريات وتكوين قاعدة معلومات .

    الفصل الثانى 
    عضوية الاتحاد

    مادة (3) مستبدلة بالقانون 75 لسنة 2007 
    " يشترط فيمن يقيد تاجرا مصدرا للأقطان ألا يقل رأس ماله عن خمسمائة ألف جنيه ، ويجب ألا تقل خبرة الأفراد أو المكلفين بالإدارة الفعلية فى الشركات ، فى مجال تجارة القطن عن خمس سنوات .


    مادة 4 
    يعد فى الاتحاد سجل لقيد الأعضاء ، ويقدم طلب العضوية إلى رئيس لجنة إدارة الاتحاد مرفقا به المستندات الدالة على توافر شروط العضوية المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ويعرض الطلب ومرفقاته على لجنة الإدارة فى أول اجتماع تال لتقديم الطلب للبت فيه .

    مادة 5
    يخطر طالب العضوية بقرار لجنة الإدارة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين فى طلبه ، ويجوز له أن يتظلم من القرار إلى رئيس لجنة الإدارة ، وينظر التظلم أمام لجنة تشكل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشارى المجلس يختارهما رئيس مجلس الدولة واحد أعضاء لجنة إدارة الاتحاد تختاره اللجنة ، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ أحالته إلى لجنة التظلمات ، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا . 

    ولا يجوز لمن رفض تظلمه أن يقدم طلبا جديدا للقيد الا بعد مضى سنة من تاريخ القرار الصادر برفض التظلم . 

    وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات وأوضاع البت فى طلب القيد والفصل فى التظلمات المنصوص عليها فى هذه المادة . 

    مادة 6
    يلتزم عضو الاتحاد بأداء ما يأتى : 
    1 - رسم القيد عند قبول قيد اسمه فى سجل الاتحاد بواقع 1 % ( واحد فى المائة ) من الحد الأدنى لراس المال المتطلب للقيد فى الاتحاد . 
    2 - اشتراك سنوى بواقى 001. % ( واحد فى الألف ) من رأس مال عضو الاتحاد بحد أقصى خمسة آلاف جنيه مصرى . 
    3 - رسم لا يجاوز خمسة جنيهات عن كل بالة قطن يتم تصديرها . 

    وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وأوضاع ومواعيد توريد هذه المبالغ إلى الاتحاد . 

    مادة 7
    تنتهى عضوية العضو فى الاتحاد لأحد الأسباب الآتية :
    ( أ ) إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون .
    ( ب ) إذا صدر فى أو نهائى من مجلس التأديب بشطب قيده لخروجه على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين ونظم الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية أو لجنة الإدارة أو لجنة التحكيم . 

    ويترتب على عدم الوفاء بالالتزامات المالية المنصوص عليا فى المادة 6 من هذا القانون خلال شهر من تاريخ أخطر العضو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بالسجلات وقف العضوية . ولا يرفع الوقف الا بسداد قيمة الالتزامات مضافا إليها غرامة مالية لا تتجاوز 50 % من قيمتها وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ وقف العضوية والا شطب اسمه من عضوية الاتحاد ، ولا يجوز له فى هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خلال السنة التالية من تاريخ شطبه .

    Copyright MyCorp © 2024تصميم موقع مجاني с uCoz