مكتب محمد جبيلى توفيق المحامى المستشار بالتحكيم التجارى ا...
طريقة الدخول
.......
بحث
التقويم
«  مايو 2024  »
إثثأرخجسأح
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
أرشيف السجلات
تصويتنا
قيم موقعي
مجموع الردود: 187
أصدقاء الموقع
  • انشاء موقع
  • إحصائية

    المتواجدون الآن: 1
    زوار: 1
    مستخدمين: 0
    الإثنين, 2024-05-06, 3:13 AM
    تعديل بعض احكام القانون
    رقم 17 لسنة 1983‏‎ ‎
    بشأن إصدار قانون المحاماة‎ ‎
    باسم الشعب‎ ‎
    رئيس الجمهورية‎ ‎
    قرر مجلس الشعب الاتى‎ : ‎
    المادة الأولى‎ ‎
    يستبدل بنصوص‎ ‎المواد 13 ، 29 ” الفقرة الأولى "، 31 ، 50 ، 59 ، 60 ، 84 ، 85 ، ‏‏131 ،‏‎ ‎‏135 ، 152 ، 227‏‎ ‎من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماه‎ ‎النصوص الأتية‎ :-‎
    مادة 13‏‎ : ‎
    يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون‏‎ : ‎
    ‏1- متمتعا بالجنسيه المصريه 0 ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع ‏نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين فى مصر ‏بشرط المعاملة بالمثل .‏
    ‏2- متمتعا بالاهليه المدنيه الكامله ‏
    ‏3- حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصريه او شهادة من ‏احدى الجامعات الاجنبيه وتعتبر معادله لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر ‏
    ‏4- الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جنحة ماسة بالشرف او الامانه أو بعقوبة جناية ما ‏لم يكن قد رد اليه اعتباره 0‏
    ‏5- ان يكون محمود السيره حسن السمعه اهلا للاحترام الواجب للمهنه ، والا تكون قد ‏صدرت ضده احكام تأديبيه او انتهت علاقته بوظيفه او مهنته او انقطعت صلته بها لاسباب ‏ماسه بصلاحيته للوظيفه التى كان يشغلها 0‏
    ‏6- اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته ‏للمارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك .‏
    ‏7- ان يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى طبقا لاحكام هذا القانون 0 ‏
    ‏8- الا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الوارده فى الماده التاليه . ويجب ‏لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفه الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة ، ويسقط ‏القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجه الى صدور قرار بذلك من ‏لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة ‏‏.‏
    مادة 29 الفقرة الأولى : ‏
    على كل محام من المقيدين امام محكمه النقض او من المقيدين امام محاكم الاستئناف ان يلحق ‏بمكتبه محاميا تحت التمرين على الاقل ، ويحدد مجلس النقابه العامه سنويا الحد الادنى للمكافأة ‏التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية .‏
    مادة 31 : ‏
    يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :‏
    ‏1- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24 .‏
    ‏2- أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون ‏سواها .‏
    ‏3- أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة . ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ ‏قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظييم الالتحاق ‏بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة 28 .‏
    مادة 50 : ‏
    لايجوز القبض على محام او حبسه احتياطيا لما ينسب اليه فى الجرائم المنصوص عليها فى ‏الماده السابقه وجرائم القذف والسب والاهانه بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء او بسبب ‏ممارسته أى من أعمال المهنةالمشار إليها فى هذا القانون 0 ويحرر فى هذه الحاله مذكرة بما ‏حدث وتحال الى النيابه العامه وتبلغ صورتها الى مجلس النقابه 0‏
    وللنائب العام ان يتخذ الاجراءات اذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمه يعاقب عليها فى ‏قانون العقوبات ، او ان يحيله الى مجلس النقابه اذا كان ما وقع منه مجرد اخلال بالنظام او ‏الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمه فى جلسه سريه ، ولايجوز ان يشترك فى نظر ‏الدعوى القاضى او احد اعضاء الهيئه التى وقع أمامها الفعل المؤثم . ‏
    مادة 59 : ‏
    مع مراعاه حكم الفقره الثانيه من الماده ( 35 ) لايجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها ‏عشرين ألف جنيه فأكثر او التصديق او التأشير عليها بأى اجراء امام مكاتب الشهر والتوثيق ‏او امام الهيئه العامه للاستثمار او مكاتب السجل التجارى وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من ‏احد المحامين المقبولين للمرافعه امام المحاكم الابتدائيه على الاقل بعد التصديق على توقيعه ‏أمام النقابة العامة أو الفرعية التابع لها .‏
    مادة 60 : ‏
    يشترط ان يتضمن عقد او نظام تأسيس اى شركه من الشركات التى يشترط القانون ان يكون ‏لها مراقب حسابات 0 تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعه امام محاكم ‏الاستئناف على الاقل 0‏
    ولايجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى او تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن ‏طريق ايداع صوره من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمدا من نقابه المحامين ‏الفرعيه التى يتبعها المحامى 0‏
    ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الاكثر من تاريخ التوكيل ايداع صوره منه بالنقابه ‏العامة أو الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيها مصريا سنويا عن كل وكالة من هذه الشركات ‏لصالح صندوق الرعايه الصحيه والاجتماعيه تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ‏ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ احكام الاشتراك المنصوص عليها فى المادتين (169 ) و ‏‏(170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه .‏
    ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند ‏تجديد قيدها بالسجل التجارى .‏
    مادة 84 :‏
    للمحامى أو الموكل اذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الاتعاب ان يتقدم بطلبه الى لجنة مكونة ‏من رئس محكمة ابتدائيه رئيسا وأحد قضاتها عضوا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التى ‏يوجد بها مقر النقابه الفرعيه رئيسا وعضويه أحد اعضاء مجلس النقابه الفرعيه يصدر بتعيينه ‏قرار من مجلس النقابه الفرعيه لمدة سنه قابله للتجديد .‏
    و على اللجنه ان تتولى الوساطه بين المحامى و موكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما ‏‏. فصلت فى الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديمه.وتسرى أحكام ‏قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من غجراءات . ‏
    و اذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنه , حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنه و ‏توضع الصيغه التنفيذيه على محضر الصلح بواسطة قاضى الامور الوقتيه المختص بدون ‏رسوم .‏
    مادة 85 : ‏
    لايجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار اليها فى الماده (84) الا ‏بالاستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الاختصاص ‏والاجراءات والمواعيد 0 ولايكون قرار التقدير الا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن او ‏صدور الحكم فيه وتوضع الصيغه التنفيذيه على قرارات التقدير النهائية بواسطه قاضى الامور ‏الوقتيه المختص وذلك بغير رسوم .‏
    مادة 131 : ‏
    يشكل مجلس النقابه العامة من :‏
    ‏• نقيب المحامين 0‏
    ‏• عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية ، وتمثل كل محكمة ابتدائية تزيد ‏جمعيتها العمومية على عشرين الف محام بعضوين .‏
    ‏• خمسة عشر عضو مقيدون امام محكمة الاستئناف على الاقل ، على ان يكون بينهم ثلاثة من ‏اعضاء الادارات القانونيه الخاضعين لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات ‏القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، ويتم اختيارها بمعرفه ‏الجمعيه المنصوص عليها فى الماده 124 من هذا القانون ‏
    ‏• ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضويه مجلس النقابه ، كما لا يجوز الترشيح ‏لتمثيل اكثر من فئه من الفئات المذكوره فى هذه المادة .‏
    مادة 135 : ‏
    يجرى الانتخاب لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابه العامه بدار النقابه وفى مقار النقابات ‏الفرعيه أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابه 0 ‏ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالاغلبيه النسبيه فإذا تساوت الاصوات بين ‏اكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا 0 وتتولى الجمعيه العموميه المذكورة بالماده ‏‏( 124 ) اختيار النقيب والاعضاء العشره المبينين بالماده (131) 0‏
    مادة 152 :‏
    يتولى شئون النقابه الفرعيه مجلس يشكل من :‏
    ‏1- نقيب ، ‏
    ‏2- عدد من الاعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئيه ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة ‏فعليا خمس سنوات على الأقل يتم انتخابه بمعرفة الجمعيه العموميه للنقابة الفرعية على ألا يقل ‏عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء . ‏
    ‏3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح ‏‏.‏
    وتكون مدة عضويه المجلس اربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعيه العموميه قبل ‏انتهاء المجلس بستين يوما على الاقل لاجراء انتخابات جديده 0‏
    مادة 227 :‏
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس ‏مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تتجاوز خمسة آلاف جنية كل من انتحل ‏صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون .‏
    وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ألفى جنية لكل ‏من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين ‏أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة . وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية ‏الاجتماعية والصحية . ‏
    المادة الثانية ‏
    تضاف إلى قانون المحامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فقرة أخيرة إلى المادة 14 ، ‏ومادة جديدة برقم 46 مكرر ، وفقرة أخيرة إلى المادة 71 ، ومادة جديدة رقم 156 مكرر ، ‏وعبارة جديدة إلى عجز البند 2 من المادة 202 ، ومادة جديدة برقم 229 على النحو التالى :‏
    مادة 14 فقرة أخيرة : ‏
    وباستثناء ما ورد بالبند 3 يشترط التفرغ للمحاماة .‏
    مادة 46 مكرر : ‏
    ويصدر مجلس النقابه ترخيصا بالمزاوله يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ،ويحدد فيه مدة ‏سريانه .‏
    ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لايجوز افتتاح مكتب لمزاوله المحاماه أو ‏أى عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة الا بعد الحصول على ‏هذا الترخيص ، والا جاز اغلافه بقرار من قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه الابتدائيه التابع لها ‏المكتب المخالف ، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعيه المختصة 0‏
    مادة 71 فقرة أخيرة :‏
    ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة ‏أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى ‏وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكوى .‏
    مادة 156 مكرر : ‏
    تنشاء لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى ‏حدود اختصاصها ، ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها , ويجوز ‏لمجلس النقابة العامة بعد استطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية . ‏
    مادة 202 : عبارة جديدة إلى عجز البند 2 : ‏
    ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين . ‏
    مادة 229 : ‏
    تسرى الأحكام المقررة فى المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد ‏‏49 ، 50 , 51 من هذا القانون . ‏
    المادة الثالثة ‏
    تستبدل كلمة ” مقابل حضور ” بكلمة ” تمغة ” اينما وردت فى قانون المحاماة الصادر ‏بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .‏
    المادة الرابعة ‏
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . ‏
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها ‏

    Copyright MyCorp © 2024تصميم موقع مجاني с uCoz