مكتب محمد جبيلى توفيق المحامى المستشار بالتحكيم التجارى ا...
طريقة الدخول
.......
بحث
التقويم
«  مايو 2024  »
إثثأرخجسأح
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
أرشيف السجلات
تصويتنا
قيم موقعي
مجموع الردود: 187
أصدقاء الموقع
  • انشاء موقع
  • إحصائية

    المتواجدون الآن: 1
    زوار: 1
    مستخدمين: 0
    الإثنين, 2024-05-06, 3:56 AM
    الباب الاول
    قواعد عامة
    مادة 1:-
    تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
    مادة 2:-
    تسرى أحكام هذا القانون أيضا عل الأشخاص الآتي ذكرهم:
    أولا:كل من ارتكب في خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري.
    ثانيا:كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
    (أ)جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص علية في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
    (ب)جناية تزوير مما نص علية في المادة206 من هذا القانون .
    (ج) (1) جناية تقليد أو تزيف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص علية في المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص علية في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا في مصر .
    مادة 3:-
    كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية
    (1)البند(ج)من المادة 2 استبدل بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956.أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
    مادة 4:-
    لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية .
    ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أُسند إليه أو أنها حكمت علية نهائيا واستوفى عقوبته.
    مادة 5:-
    يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكبها .
    ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.
    وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب علية يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية .
    غير انه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا للقانون ينهى عن ارتكبه في فترة محدودة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
    مادة 6:-
    لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض.
    مادة 7:-
    لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بحقوق الشخصية المقررة فلا الشريعة الغراء.
    مادة 8:-
    تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك



    الباب الثاني
    أنواع الجرائم


    مادة 9:-
    الجرائم ثلاث أنواع :
    الأول:الجنايات .
    الثاني: الجنح.
    الثالث:المخالفات.
    مادة 10:–
    الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
    الإعدام .
    الأشغال الشاقة المؤبدة.
    الأشغال الشاقة المؤقتة.
    السجن.
    مادة 11 (1):-
    الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
    الحبس.
    الغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنية.
    مادة12 (2):-
    المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنية.
    (1)و(2)المادتان 11،12 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981.
    الباب الثالث
    العقوبات
    القسم الأول –العقوبات الأصلية


    مادة 13:-
    كل محكوم علية بالإعدام يشنق.
    مادة 14:-
    السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم علية في احد السجون المخصصة لذلك قانونا وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فلا الأحوال المنصوص عليها قانونا(1).
    مادة 15:-
    يقضى من يحكم علية بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا سن الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته في احد السجون العمومية.
    مادة 16:-
    عقوبته السجن هي وضع المحكوم عليه في احد السجون العمومية داخل السجن أو خارجة ى الأعمال التي تعنيها الحكومة المدة المحكوم بها علية ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
    مادة 17:-
    يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من اجلها الدعوى العمومية رافة القضاء تبديل العقوبة على عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
    عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
    عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
    عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
    مادة 18:-
    عقوبة الحبس هي الوضع المحكوم عليه في احد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها علية ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .
    لكل محكوم علية الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
    مادة 19:-
    عقوبة الحبس نوعان:
    الحبس البسيط.
    الحبس مع الشغل .
    والمحكوم عليها بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
    مادة 20:-
    يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا.
    وفى (1) كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل .
    مادة 21:-
    تبدأ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم علية بناء على لحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي .
    مادة 22 (2) :-
    العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم علية بان يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم.
    ولا تجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى الجنح على خمسمائة جنية وذلك مع عدم الإخلال الحدود التي يبنها القانون لكل جريمة.
    مادة23 (3):-
    إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم علية إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور .
    وإذا حكم علية بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد عن مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
    (1)ألغيت الفقرة الثانية من المادة 20 بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 .
    (2)المادة 22 مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.
    (3) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 23 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 .
    ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكر ر في 20 /12 /1998.



    Copyright MyCorp © 2024تصميم موقع مجاني с uCoz