مكتب محمد جبيلى توفيق المحامى المستشار بالتحكيم التجارى ا...
طريقة الدخول
.......
بحث
التقويم
«  مايو 2024  »
إثثأرخجسأح
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
أرشيف السجلات
تصويتنا
قيم موقعي
مجموع الردود: 187
أصدقاء الموقع
  • انشاء موقع
  • إحصائية

    المتواجدون الآن: 1
    زوار: 1
    مستخدمين: 0
    الإثنين, 2024-05-06, 2:31 AM
    تابع قانون التحكيم الباب الثانى والثالث والرابع
    الباب الثاني - اتفاق التحكيم
    مادة 10 :
    1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .
    2- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا علي قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل او بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقر ة الأولي من المادة (30) من هذا القانون كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد اقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا .
    3- ويعتبر اتفاقا علي التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلي وثيقة تتضمن شروط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزاء من العقد .
    مادة 11:
    لا يجوز الاتفاق علي التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .
    مادة 12 :
    يجب أن يكن اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إ تضمنه ما تبدله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .
    مادة 13 :
    1- يجب علي المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكمي أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب للدفاع في الدعوى .
    2- ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو اصدار حكم التحكيم .
    مادة 14 :
    يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن تأمر بناء علي طلب طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها .
    الباب الثالث – هيئة التحكيم
    مادة 15 :
    1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق من محكمة واحد او أكثر فإذا لم يتفقا علي عدد المحكمين كان العدد ثلاثة .
    2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا .
    مادة 16 :
    3- 1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجوزا عليه أو محروما تشكل هيئة التحكيم باتفاق من محكمة واحد او أكثر فإذا لم يتفقا علي عدد المحكمين كان العدد ثلاثة .
    4- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا .
    مادة 16 :
    1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجوزا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .
    2- لا يشترط أن يكون المحكم مكن جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون علي غير ذلك .
    3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن بفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك استقلاله أو حيدته .
    مادة 17:
    1- لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين وعلي كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي :
    أ – إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء علي طلب أحد الطرفين .
    ب- كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلميه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلا الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء علي طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي أختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثين محكمين .
    2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان المعينان علي أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن إداء ما عهد به إليه في هذا الشأن ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء علي طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو العمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق علي كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل .
    3- وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قراراها باختيار المحكم علي وجة السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
    مادة 18 :
    1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدية أو استقلاله .
    2- ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشتراك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين .
    مادة 19:
    1- يقدم طلب الرد كتابة إلي هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبرة للرد فإذا لم يتح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، يحال بغير رسوم إلي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن .
    2- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم .
    3- لا يترتب علي تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم ترتب علي ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن .
    مادة 20:
    إذا تعذر علي المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن إدائها بما يؤدي إلي تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان علي عزله جاز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء علي طالب أي من الطرفين .
    مادة 21 :
    إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو أي سبب أخر ، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته .
    مادة 22:
    1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية علي عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع .
    2- يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب علي قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع ، أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الأخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه ويجوز ، في جميع الأحوال – أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول .
    3- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلي الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (53 ) من هذا القانون .
    مادة 23:
    يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب علي بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر علي شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته .
    مادة 24 :
    1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق علي أن يكون لهيئة التحكيم بناء علي طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقته أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب ضمان كاف لتغيطة نفقات التدابير الذي تأمر به .
    2- وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم ، بناء علي طلب الطرف الأخر ، أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وذلك إخلال دون بحق هذا الطرف في أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9 ) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ .
    الباب الرابع – إجراءات التحكيم
    مادة 25 :
    لطرفي التحكيم الاتفاق علي الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في اخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ، مع مراعاة أحكام هذا القانون أن أختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة .
    مادة 26:
    يعامل طرفا التحكيم علي قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه .
    مادة 27 :
    تبدأ إجراءات التحكيم منة اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ، ما لم يتفق الطرفان علي موعد أخر .
    مادة 28:
    لطرفي التحكيم الاتفاق علي مكان التحكيم في مصر أو خارجها فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها ولا يبخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك .
    مادة 29 :
    1- يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخري ويسري حكم الاتفاق أو القرار علي لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلي المرافعات الشفهية وكذلك علي كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم علي غير ذلك .
    2- ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلي اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم ، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة علي بعضها .
    مادة 30 :
    1- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلي المدعى عليه وإلي كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل علي اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر أخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان .
    2- ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلي المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا علي ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير .
    3- يجوز لكل من الطرفين أن يرفق بيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع علي حسب الأحوال صورا من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلي كل أو بعض الوثائق وأدلة الأثبات التي يعتزم تقديمها ، ولا يخل بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى .
    مادة 31:
    ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلي هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخري إلي الطرف الآخر وكذلك ترسل إلي كل من الطرفين صورة من كان ما يقدم إلي الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الآدلة .
    مادة 32 :
    لكل من صدر في التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل في النزاع .
    مادة 33 :
    1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججة وأدلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك .
    2- ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والإجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف .
    3- وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم محضر تسلم صورة منه إلي كل من الطرفين ما لم يتفقا علي غير ذلك .
    4- ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين .
    مادة 34 :
    1- إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولي من المادة (30) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك .
    2- وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم غي إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرار من المدعى عليه بدعوى المدعى ، ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك .
    مادة 35 :
    إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدي الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلي عناصر الإثبات الموجودة أمامها .
    مادة 36 :
    1- هيئة التحكيم تعين خبيرا أن أكثر لتدقيم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في نحضر الجلسة بشان مسائل معينة تحددها ، وترسل إلي كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلي الخبير .
    2- وعلي كل من الطرفين أن يقدم إلي الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخري متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير واحد الطرفين في هذا الشأن .
    3- وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إبداعه إلي كل من الطرفين مع اتاحة الفرصة له لإبداء رايه فيه ولكل من الطرفين الحق في الإطلاع علي الوثائق التي استندت إليها الخبير في تقريره وفحصها .
    4- ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع اتاحة الفرصة للطرفين لسماعة ومناقشته بأن ما ورد في تقريره ، ولكل من الطرفين لسماعة ومناقشته بان ما ورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم غي هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداءئ الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك .
    مادة 37 :
    يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء علي طلب هيئة التحكيم بما يأتي :
    1- الحكم علي من يتخلف من الشهود عن الحضور ؟أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين 78 ،80 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .
    2- الأمر بالإنابة القضائية .
    مادة 38 :
    ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويترتب علي انقطاع سير الخصومة الأثار المقررة في القانون المذكور .

    Copyright MyCorp © 2024تصميم موقع مجاني с uCoz