مكتب محمد جبيلى توفيق المحامى المستشار بالتحكيم التجارى ا...
طريقة الدخول
.......
بحث
التقويم
«  مايو 2024  »
إثثأرخجسأح
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
أرشيف السجلات
تصويتنا
قيم موقعي
مجموع الردود: 187
أصدقاء الموقع
  • انشاء موقع
  • إحصائية

    المتواجدون الآن: 1
    زوار: 1
    مستخدمين: 0
    الإثنين, 2024-05-06, 11:49 AM
    قانون اتحاد مصدرى الأقطان
    قانون رقم 211 لسنة 1994
    بإصدار قانون اتحاد مصدرى الأقطان
    باسم الشعب 
    رئيس الجمهورية 
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : 

    المادة الأولى 
    يعمل بأحكام قانون اتحاد مصدرى الأقطان المرافق . 

    المادة الثانية 
    تعتبر شركات تصدير الأقطان القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون أعضاء مقيدين بالاتحاد ، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .

    المادة الثالثة
    يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لأول مرة أعضاء لجنة إدارة الاتحاد ، مع مراعاة التمثيل المنصوص عليه فى القانون المرافق . وتكون مدة هذه الجنة ثلاث سنوات ، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتشكيل اللجنة بعد ذلك طبقا لأحكام ذلك القانون قبل انتهاء مدة اللجنة الأولى بشهرين على الأقل .

    المادة الرابعة
    يكون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون المرافق ، ويصدر اللائحة الداخلية للاتحاد بناء على اقتراح لجنة إدارة الاتحاد فى موعد أقصاه ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . 

    المادة الخامسة
    يلغى القانون رقم 202 لسنة 1959 بإصدار اللائحة العامة لاتحاد مصدرى الأقطان ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . 

    المادة السادسة
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . 
    صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 . ( الموافق 17 يونيه سنة 1994 م ) . 

    =========
    قانون اتحاد مصدرى الاقطان

    الفصل الأول
    الاتحاد وأهدافه

    مادة 1 
    يتكون اتحاد مصدرى الأقطان من الافراد والشركات العاملة فى مجال تصدير الأقطان ، وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره مدينة الاسكندرية ، ويجوز للاتحاد أن ينشئ فروعا له داخل الجمهورية . ولا يجوز لغير أعضاء الاتحاد مزاولة تجارة تصدير الأقطان .

    مادة 2
    يهدف اتحاد مصدرى الأقطان إلى العمل على تنمية تجارة القطن بين المصدرين والمستوردين والغزالين وغيرهم من الجهات سواء فى الداخل أو الخارج . 

    وله فى سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات وإصدار النشرات والدوريات وتكوين قاعدة معلومات .

    الفصل الثانى 
    عضوية الاتحاد

    مادة (3) مستبدلة بالقانون 75 لسنة 2007 
    " يشترط فيمن يقيد تاجرا مصدرا للأقطان ألا يقل رأس ماله عن خمسمائة ألف جنيه ، ويجب ألا تقل خبرة الأفراد أو المكلفين بالإدارة الفعلية فى الشركات ، فى مجال تجارة القطن عن خمس سنوات .


    مادة 4 
    يعد فى الاتحاد سجل لقيد الأعضاء ، ويقدم طلب العضوية إلى رئيس لجنة إدارة الاتحاد مرفقا به المستندات الدالة على توافر شروط العضوية المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ويعرض الطلب ومرفقاته على لجنة الإدارة فى أول اجتماع تال لتقديم الطلب للبت فيه .

    مادة 5
    يخطر طالب العضوية بقرار لجنة الإدارة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين فى طلبه ، ويجوز له أن يتظلم من القرار إلى رئيس لجنة الإدارة ، وينظر التظلم أمام لجنة تشكل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشارى المجلس يختارهما رئيس مجلس الدولة واحد أعضاء لجنة إدارة الاتحاد تختاره اللجنة ، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ أحالته إلى لجنة التظلمات ، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا . 

    ولا يجوز لمن رفض تظلمه أن يقدم طلبا جديدا للقيد الا بعد مضى سنة من تاريخ القرار الصادر برفض التظلم . 

    وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات وأوضاع البت فى طلب القيد والفصل فى التظلمات المنصوص عليها فى هذه المادة . 

    مادة 6
    يلتزم عضو الاتحاد بأداء ما يأتى : 
    1 - رسم القيد عند قبول قيد اسمه فى سجل الاتحاد بواقع 1 % ( واحد فى المائة ) من الحد الأدنى لراس المال المتطلب للقيد فى الاتحاد . 
    2 - اشتراك سنوى بواقى 001. % ( واحد فى الألف ) من رأس مال عضو الاتحاد بحد أقصى خمسة آلاف جنيه مصرى . 
    3 - رسم لا يجاوز خمسة جنيهات عن كل بالة قطن يتم تصديرها . 

    وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وأوضاع ومواعيد توريد هذه المبالغ إلى الاتحاد . 

    مادة 7
    تنتهى عضوية العضو فى الاتحاد لأحد الأسباب الآتية :
    ( أ ) إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون .
    ( ب ) إذا صدر فى أو نهائى من مجلس التأديب بشطب قيده لخروجه على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين ونظم الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية أو لجنة الإدارة أو لجنة التحكيم . 

    ويترتب على عدم الوفاء بالالتزامات المالية المنصوص عليا فى المادة 6 من هذا القانون خلال شهر من تاريخ أخطر العضو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بالسجلات وقف العضوية . ولا يرفع الوقف الا بسداد قيمة الالتزامات مضافا إليها غرامة مالية لا تتجاوز 50 % من قيمتها وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ وقف العضوية والا شطب اسمه من عضوية الاتحاد ، ولا يجوز له فى هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خلال السنة التالية من تاريخ شطبه .

    Copyright MyCorp © 2024تصميم موقع مجاني с uCoz