قانون رقم 211 لسنة 1994 بإصدار قانون اتحاد مصدرى الأقطان باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى يعمل بأحكام قانون اتحاد مصدرى الأقطان المرافق .
المادة الثانية تعتبر شركات تصدير الأقطان القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون أعضاء مقيدين بالاتحاد ، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .
المادة الثالثة يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لأول مرة أعضاء لجنة إدارة الاتحاد ، مع مراعاة التمثيل المنصوص عليه فى القانون المرافق . وتكون مدة هذه الجنة ثلاث سنوات ، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتشكيل اللجنة بعد ذلك طبقا لأحكام ذلك القانون قبل انتهاء مدة اللجنة الأولى بشهرين على الأقل .
المادة الرابعة يكون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون المرافق ، ويصدر اللائحة الداخلية للاتحاد بناء على اقتراح لجنة إدارة الاتحاد فى موعد أقصاه ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة الخامسة يلغى القانون رقم 202 لسنة 1959 بإصدار اللائحة العامة لاتحاد مصدرى الأقطان ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة السادسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415 . ( الموافق 17 يونيه سنة 1994 م ) .
========= قانون اتحاد مصدرى الاقطان
الفصل الأول الاتحاد وأهدافه
مادة 1 يتكون اتحاد مصدرى الأقطان من الافراد والشركات العاملة فى مجال تصدير الأقطان ، وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره مدينة الاسكندرية ، ويجوز للاتحاد أن ينشئ فروعا له داخل الجمهورية . ولا يجوز لغير أعضاء الاتحاد مزاولة تجارة تصدير الأقطان .
مادة 2 يهدف اتحاد مصدرى الأقطان إلى العمل على تنمية تجارة القطن بين المصدرين والمستوردين والغزالين وغيرهم من الجهات سواء فى الداخل أو الخارج .
وله فى سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات وإصدار النشرات والدوريات وتكوين قاعدة معلومات .
الفصل الثانى عضوية الاتحاد
مادة (3) مستبدلة بالقانون 75 لسنة 2007 " يشترط فيمن يقيد تاجرا مصدرا للأقطان ألا يقل رأس ماله عن خمسمائة ألف جنيه ، ويجب ألا تقل خبرة الأفراد أو المكلفين بالإدارة الفعلية فى الشركات ، فى مجال تجارة القطن عن خمس سنوات .
مادة 4 يعد فى الاتحاد سجل لقيد الأعضاء ، ويقدم طلب العضوية إلى رئيس لجنة إدارة الاتحاد مرفقا به المستندات الدالة على توافر شروط العضوية المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ويعرض الطلب ومرفقاته على لجنة الإدارة فى أول اجتماع تال لتقديم الطلب للبت فيه .
مادة 5 يخطر طالب العضوية بقرار لجنة الإدارة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين فى طلبه ، ويجوز له أن يتظلم من القرار إلى رئيس لجنة الإدارة ، وينظر التظلم أمام لجنة تشكل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشارى المجلس يختارهما رئيس مجلس الدولة واحد أعضاء لجنة إدارة الاتحاد تختاره اللجنة ، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ أحالته إلى لجنة التظلمات ، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا .
ولا يجوز لمن رفض تظلمه أن يقدم طلبا جديدا للقيد الا بعد مضى سنة من تاريخ القرار الصادر برفض التظلم .
وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات وأوضاع البت فى طلب القيد والفصل فى التظلمات المنصوص عليها فى هذه المادة .
مادة 6 يلتزم عضو الاتحاد بأداء ما يأتى : 1 - رسم القيد عند قبول قيد اسمه فى سجل الاتحاد بواقع 1 % ( واحد فى المائة ) من الحد الأدنى لراس المال المتطلب للقيد فى الاتحاد . 2 - اشتراك سنوى بواقى 001. % ( واحد فى الألف ) من رأس مال عضو الاتحاد بحد أقصى خمسة آلاف جنيه مصرى . 3 - رسم لا يجاوز خمسة جنيهات عن كل بالة قطن يتم تصديرها .
وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وأوضاع ومواعيد توريد هذه المبالغ إلى الاتحاد .
مادة 7 تنتهى عضوية العضو فى الاتحاد لأحد الأسباب الآتية : ( أ ) إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون . ( ب ) إذا صدر فى أو نهائى من مجلس التأديب بشطب قيده لخروجه على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين ونظم الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية أو لجنة الإدارة أو لجنة التحكيم .
ويترتب على عدم الوفاء بالالتزامات المالية المنصوص عليا فى المادة 6 من هذا القانون خلال شهر من تاريخ أخطر العضو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بالسجلات وقف العضوية . ولا يرفع الوقف الا بسداد قيمة الالتزامات مضافا إليها غرامة مالية لا تتجاوز 50 % من قيمتها وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ وقف العضوية والا شطب اسمه من عضوية الاتحاد ، ولا يجوز له فى هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خلال السنة التالية من تاريخ شطبه .