مكتب محمد جبيلى توفيق المحامى المستشار بالتحكيم التجارى ا...
طريقة الدخول
.......
بحث
التقويم
«  يوليو 2011  »
إثثأرخجسأح
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
أرشيف السجلات
تصويتنا
قيم موقعي
مجموع الردود: 187
أصدقاء الموقع
  • انشاء موقع
  • إحصائية

    المتواجدون الآن: 1
    زوار: 1
    مستخدمين: 0
    الإثنين, 2024-05-06, 5:24 AM
    الرئيسية » 2011 » يوليو » 9 » تابع قانون المحاماة المصرى2
    0:18 AM
    تابع قانون المحاماة المصرى2
    الباب الثانى

    حقوق المحامين وواجباتهم



    الفصل الاول

    فى حقوق المحامين

    [ مادة 47 ]

    للمحامى ان يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عمد يورده فى مرافعته الشفوية او فى مذكراته المكتوبة بما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة او عدم قبوله وفق ما يمليه اقتناعه .

    [ مادة 49 ] 

    للمحامى الحق فى ان يعامل من المحاكم وساتر الجهات التى يحضر امامها بالاحترام الواجب للمهنة .

    واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع المحامى اثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة او بسببه اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستدعى محاسبته نقابيا او جنائيا يامر رئيس الجلسة بتحديد مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك .

    [ مادة 50 ]

    فى الحالات المبينة السابقة لا يجوز القبض على المحامى او حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بامر من النائب العام او ينوب عنه من المحامين العامين الاول .

    ولا يجوز ان يشترك فى نظر الدعوى الجنائية او الدعوى التاديبية المرفوعة على المحامى احد من اعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها 

    [ مادة 51 ]

    لا يجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة .

    ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة العامة او مجلس النقابة الفرعية اذا كان محاميا متهمت بجناية او جنحة خاصة بعملة ان يحضر هو او من ينيبه من المحامين التحقيق.ولمجلس النقابة العامة ولمجلس النقابة الفرعية طلب صور التحقيق بغير رسوم .

    [ مادة 52 ]

    للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والاوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة وماموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته امامها ان تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبة وتمكينه من الاطلاع على الاوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى .

    ويجب اثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها .

    [ مادة 53 ]

    للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة احد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى اى وقت والاجتماع به على انفرد وفى مكان لائق داخل السجن .

    [ مادة 54 ]

    يعاقب كل من تعدى على محام او اهانته بالاشارة او القول او التهديد باعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة .

    [ مادة 55 ]

    ( الفقرة الاولى )

    لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتويات المستخدمة فى مزاولة المهنة .

    (الفقرة الثانية)

    واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى او ورثته التنازل عن حق ايجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة . " قضي بعدم دستورية هذه الفقرة "

    [ مادة 56 ] 

    للمحامى سواء كان خصما اصليا او وكيلا فى دعوى ان ينيب عنه فى الحضور او المرافعات او فى غير ذلك من اجراءات التقاضى محاميا اخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك .

    [ مادة 57 ]

    لا يلتزم الذى يحضر عن موكلة بمقتضى توكيل عام ان يودع التوكيل الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر امامها بمحضر الجلسة .

    [ مادة 58 ]

    لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن امام محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا الا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن انفسهم او بالوكالة من الغير .

    كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف او تقديم صحف الدعاوى امام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين امامها وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات اوامر الاداء للمحاكم الابتدائية والادارية الا اذا كانت موقعه من احد المحامين المقررين امامها على الاقل .

    وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى او طلبات اوامر الاداء للمحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعه من احد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت او جاوزت قيمة الدعوى او امر الاداء خمسين جنيها .

    ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

    [ مادة 59 ]

    مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة الاف جنيه فاكثر او التصديق او التاثير عليها باى اجراء امام مكاتب الشهر والتوثيق او امام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة امام الحاكم الابتدائية على الاقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده .

    [ مادة 60 ]

    يشترط ان يتضمن النظام الاساس لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون ان يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الاقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى الا بعد التحقيق من استيفاء ذلك .

    ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل باحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى .

    [ مادة 61 ]

    يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الاقل للقيد فى جداول الحراس القضائية ووكلاء الدائنين .



    الفصل الثانى

    واجبات المحامين



    [ مادة 62 ]

    على المحام ان يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها واداب المحاماة وتقاليدها .

    [ مادة 63 ]

    يلتزم المحامى بان يدافع عن المصالح التى تعهد اليه بكفاية وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته .

    ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية الا اذا استشعر انه لن يستطيع بسبب ظروفه او ملابسات الدعوى ان يؤدى واجب الدفاع فيها بامانة وكفاية .

    [ مادة 64 ]

    على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون وعليه ان يؤدى واجبة عمن يندب بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلا ، ولا يجو للمحامى المنتدب للدفاع ان يتنحى عن مواصلة الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع امامها وعليه ان يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيه وتعيين غيره .

    [ مادة 65 ]

    على المحامى ان يمتنع عن اداء الشهاة القائع او المعلومات التى علم عن طريق مهنته اذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية او جنحة .

    [ مادة 66 ]

    لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة او خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل فى مكتبه باية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها ، ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضويته مجلس الشعب وجلس الشورى او المجالس بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس .

    [ مادة 67 ]

    يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها ان يكون ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على ان تكون علاقته باعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل .

    [ مادة 68 ]

    يراعى المحامى فى معاملاته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه ان يساذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى اذا ارد مقاضاة زميل له .

    كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى ان يقبل الوكالة فى دعوى او شكوى مقدمة ضد زميل له الا بعد استذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى .

    واذا لم يصدر الاذن فى الحالتين المينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى اتخاذ ما يراه من اجراءات .

    [ مادة 69 ]

    على المحامى ان يمتنع عن ذكر الامور الشخصية التى تسئ لخصم موكله او اقامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله 

    [ مادة 70 ]

    لا يجوز للمحامى ان يدلى بتصريحات او بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها او ان ينشر امورا من شانها التاثير فى سير هذه الدعاوى ولصالح موكله او ضد خصمه .

    [ مادة 71 ]

    يخطر على المحامى ان يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية او الترغيب او استخدام الوسطاء او الايجاد باى نفوذ او صلة حقيقية او مزعومة كما يحظر عليه ان يضع على اوراقه ىفته مكتبية اى القاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة امامها او استخدام اى بيان او اشارة الى منصب سبق ان تولاه .

    [ مادة 72 ]

    مع الاخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز ان تخصص حصة من اتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه .

    [ مادة 73 ]

    يكون حضور المحامى امام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالحاماة وعلى المحامى ام يحافظ على ان يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام .

    [ مادة 74 ]

    مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمحامين اعضاء الادارة القانونية يجب على المحامى ان يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها .







    [ مادة 105 ] 

    يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة او اكثر من بين اعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين او تحال الى المجلس من النقابة فاذا رات اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقةبة الانذار او حالت الامر الى مجلس النقابة العامة اذا رات توقيع عقوبة اشد والا حفظت الشكوى على ان يتم ذلك ثلاثة اشهر على الاكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه ان يظلم من هذا القرار خلال خمسة عشرة يوما الى النقابة العامة .

    [ مادة 106 ]

    على كل محكمة جنائية تصدر حكمها متضمن معاقبة محام ان ترسل الى نقابة المحامين نسخة من الحكم .

    [ مادة 107 ] 

    يكون تاديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة او من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينها جمعيتها العمومية كل سمة ومن عضوين من اعضاء مجلس النقابة يختار احدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التاديبية ويختار الاخر مجلس النقابة .

    [ مادة 108 ]

    يعلن المحامى بالحضور امام مجلس التاديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على ان يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة .

    ويجب ان يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة ايام فان لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر .

    [ مادة 109 ] 

    يجوز للمحامى ان يوكل محاميا للدفاع من بين المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا او محاكم الاستئناف او محكمة القضاء الادارى .

    ولمجلس التاديب ان يامر بحضوره شخصيا امامه .

    [ مادة 110 ] 

    يجوز لمجلس التاديب وللنيابة ولمحامى ان يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فاذا تخلف احد من الشهود عن الحضور وامتنع عن اداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فى مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور امام مجلس التاديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح .

    [ مادة 111 ] 

    تكون جلسات التاديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع اقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامى او من يوكله للدفاع عنه .

    [ مادة 112 ] 

    يجب ان يكون قرار مجلس التاديب مسييا وان تتلى اسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية .

    [ مادة 113 ]

    تعلن القرارات التاديبية فى جميع الاحوال على يد محضر الى ذوى الشان والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار الى المحامى صاحب الشان بايصال .

    [ مادة 114 ] 

    يجوز للمحامى ان يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه او استلامه صورة منها .

    [ مادة 115 ]

    تكون المعارضة بتقرير المحامى المعارض او الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة اما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض .

    [ مادة 116 ] 

    للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التاديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة الى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة الى المحامى من تاريخ اعلانه باقرار او تسلمه صورته .

    ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من اربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب او وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة .

    وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التاديبية ان يختار احد هذين العضوين ، ولا يجوز ان يشترك فى المجلس احد اعضاء مجلس التاديب الذى اصدر القرار المطعون عليه والقرار الذى يصدر يكون نهائيا .

    [ مادة 117 ] 

    اذا حصل من محى اسمه من جدول المحامين على ادلة جديدة تثبيت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة ان يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس اعادة النظر امام مجلس تاديب المحامين بمحكمة النقض فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديدة بعد مضى خمس سنوات ويشترط ان يقدم غير الادلة السابق تقديمها .

    ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة .

    ويرفع الالتماس بعريضة تقدم الى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائيا .

    [ مادة 118 ] 

    لمن صدر ضده قرار تاديبى بمحو اسمه من جدول المحامين ان يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الاقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول رات اللجنة ان المدة التى مضت من وقت القرار بمحو اسمه كافية لاصلاح شانه وازالة ما وقع منه امرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت اقدميته من تاريخ هذا القرار .

    وللجنة ان تسمع اقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ راى مجلس النقابة فاذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات.

    ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة .

    والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا .

    [ مادة 119 ] 

    تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التاديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار اليها فى الملف الخاص به وتخطر به النقابات الفرعية واقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة .

    دون ذكر اسماء من تناولتهم القرارات .

    واذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول او المنع من مزاول المهنة فينشر منطوقة دون الاسباب فى الوقائع المصرية .

    ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القارات التاديبية على ان تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك .



    القسم الثانى

    نظام نقابة المحامين

    باب تمهيدى



    [ مادة 120 ] 

    نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون .

    [ مادة 121 ] 

    تعمل النقابة على تحقيق الاهداف الاتية _ وفق احام هذا القانون .

    أ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن ادائها .

    ب) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم .

    ت) العناية بمصالح اعضائهم وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى اداء رسالتهم .

    ث) تشجيع البحوث القانونية ودراسات التشريعية الاسلامية.

    ج) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدولة العربية والدول الافريقية وغيرها للعمل على خدمة الاهداف القومية للامة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم .



    [ مادة 122 ]

    للنقابة فى سبيل تحقيق اهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الاخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية ، واتحاداتها تحقيقا للاهداف القومية للامة العربية فى ان يكون القانون فى خدمة قضايا الحرية واداء لمناقشة الاستعمار والعنصرية بجميع اشكالها .

    وللنقابة ايضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتاكيد رسالتها فى الدفاع عن حقوق الانسان .



    الباب الاول

    النقابة العامة



    [ مادة 123 ]

    تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الاجهزة الاتية :

    (أ) الجمعية العمومية . 

    (ب) مجلس النقابة .



    الفصل الاول

    الجمعية العمومية



    [ مادة 124 ]

    تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين امام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم او اعفوا منها حتى اخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا الا اذا حضره ثلث الاعضاء على الاقل او ثلاثة الاف عضو ايهما اقل فاذا لم يتوافر هذا العدد اجل الاجتماع اسبوعين ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره الف وخمسمائة عضو من اعضائها على الاقل فاذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع اعيدت الدعوى لاجتماع يغقد خلال اسبوعين وتكرر الدعوى حتى يكتمل العدد المطلوب وفى جميع الاحوال يجوز لمجلس النقابة تاجيل انعقاد الجمعية العمومية الى ما بعد انتهاء العطلة القضائية(1) .

    [ مادة 125 ] 

    يراس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابه عنه اقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفى حالة غيابه عه الوكيل الاخر .

    ويعلن رئيس الجمعية اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها .

    كما يعلن الاتماع ويتولى امين عام النقابة امانة الاجتماع وعدد غيابه يختار رئيس الجمعية امينا للاجتماع وتحتار الجمعية العمومية اثنين من بين اعضائها فارزى الاصوات .

    [ مادة 126 ] 

    علاوة على ما ورد بشانه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما ياتى :

    (1) النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .

    (2) تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة .

    (3) تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقدير خبيرين اكتواربين يختارهما مجلس النقابة .



    [ مادة 127 ]

    لا يجوز للجمعية العمومية ان تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الاعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة ان يعرض لنظر المسائل العاجلة التى طرات بعد توجيه الدعوى وتمت دراستها .

    [ مادة 128 ]

    للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة او بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من اعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابةالفرعية المختصة ويبين الطلب اسبابه وجدول الاعمال المقترح .

    ويتولى النقيب توجيه الدعوى خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .

    [ مادة 129 ] 

    اذا كان طلب عقد الجمعية غير العادية لسحب الثقة من النقيب او عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة بشرط لصحة انعقادها حضور عدد من الاعضاء لا تقل عن الف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لاكبر الاعضاء سنا من غير اعضاء مجلس النقابة .

    [ مادة 130 ] 

    تصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذى فيه رئيس الجمعية ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والامين العام وفارزى الاصوات ، ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها .

    [ مادة 131 ] 

    يشكل مجلس النقابة من النقيب واربعة وعشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية وبحيث يراعى فيها ما يلى :

    اولاً : ان يكون نصف عدد الاعضاء على الاقل من المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف .

    ثانياً : ان يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عضو على الاقل وعضوين على الاكثر .

    ثالثاً : ان يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام بستة اعضاء بغير مساس بتمثيل الاقاليم .

    رابعاً : ان يكون من بين اعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن ايهما فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما.

    [ مادة 132 ]

    يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا ان يكون من المحامين اصحاب المكاتب الخاصة المقيدين امام محكمة النقض والذين امضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة اكثر من عشرين سنة متصلة بالاضافة الى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة .

    [ مادة 133 ]

    يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة :

    (1) ان يكون من اعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدة الاعمال النظيرة للمحاماة .

    (2) ان يكون مددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح .

    (3) الا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سموات السابقة على ذلك احكام او قرارات تاديبية تجاوز عقوبة الانذار (1) .

    [ مادة 134 ] 

    يكون لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح الى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على ان يكون قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات باربعين يوما على الاقل .

    ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة ايام على الاكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية ولمن اغفل ادراج اسمه بها ان يتظلم الى مجلس النقابة او ان يطعن فى قراره امام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة ايام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال (1) .

    [ مادة 135 ] 

    يجرى الانتخاب لاختبار النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقدار النقابات الفرعية وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة. ويكون لانتخاب بطريق الاقتراح السرى المباشر وبالاغلبية النسبية فاذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية .

    ويتم الانتخاب وفرز الاصوات تحت اشراف لجان من غير المرشحين ولكل مرشح ان ينيب عنه فى حضور اجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده. وعلى المجلس ان يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة الادارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان النتيجة (1) .

    [ مادة 135 ] مكرر

    يجوز لخمسين محاميا على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية او شاركوا فى الانتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك وبتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم كتاب محكمة النقض خلال اسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم .

    ويجب ان يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع اقوال النيابة واقوال النقيب او من ينوب عنه وكيل الطاعنين ، فاذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها واذا قضى ببطلان انتخاب النقيب او اكثر من ثلاثة اعضاء المجلس اجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم (1) .

    ويشكل مجلس مؤقت برياسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم ستة من رؤساء او نواب لهذه المحكمة يختص محده دون غيره باجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فاذا اعتذر اى من هؤلاء او قام به مانع حل محله الاقدم فالاقدم وتكون لهذا المجلس الى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى اطعن فى قراراته فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين (2) .

    [ مادة 136 ] 

    تكون مدة مجلس النقابة اربع سنوات من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

    ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون (1) .

    [ مادة 137 ] 

    يعين مجلس النقابة من بين اعضائه كل ستين المكتب المشكلة من وكيلين وامين الصندوق ويتولى النقيب رئاسته .

    يشترط ان يكون النقيب واحد الوكيلين على الاقل ممن يزاولون المهنة مستقلين .

    ويجوز للمجلس ان يعين من بين اعضائه امينا عاما مساعدا او امينا مساعدا للصندوق ويكونون اعضاء بهيئة المكتب .

    ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات اعضاء المكتب وتوزيع الاعمال بين اعضاء المجلس وتشكيل لجانة واختصاصاتها .

    [ مادة 138 ] 

    نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة اعضائها ويراعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير اعمال النقابة احكام هذا القانون وله ان يتخذ صفة المدعى او ان يتدخل بنفسه بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة او احد اعضائها .

    ويراس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط ان يكون مزاولا مستقلا وفى غيابها تكون الرئاسة لأكبر الاعضاء سنا .

    [ مادة 139 ]

    يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الاقل بناء على دعوة النقيب .

    ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضره اكثر من نصف اعضائه .

    وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس .

    ويجوز ان يعقد المجلس اجتماعات غير عادية عادية بناء على دعوة من النقيب او بناء على طلب عشرة على الاقل من اعضاء المجلس او بناء على طلب مجلس نقابات فرعية على الاقل وذلك بكتاب يوجه الى النقيب مرفقا به جدول الاعمال المقترح .

    [ مادة 140 ] 

    تحرر محاضر جلسات المجلس وتثبت فى دفتر خاص يوقع عليه من النقيب او من يحل محله ومن امين عام المجلس .

    ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة المجلس الى الانعقاد وكيفية اعداد جدول اعماله ونظام العمل فيه .

    [ مادة 141 ] 

    تسقط العضوية عن النقيب وعن اى عضو فى المجلس اذا فقد اى شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها هذا القانون .

    ويصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية ثلثى اعضائه بعد سماع اقوال العضو اذا كان لذلك مقتضى .

    وللمجلس ان يقرر بنفس الاغلبية اسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته اربع مرات متتالية او ثمانى مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على ان يخطر العضو لسماع اقواله فبل تقرير اسقاط العضوية وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية او لمجلس نقابات ان يطلب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة .

    وللعضو الذى اسقط عضويته حق الطعن امام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر باسقاط عضوية بتقرير يقدمه الى محكمة النقض خلال اربعين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار .



    [ مادة 142 ] 

    اذا شعر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم اقدم الوكيلين مقامة بشرط ان يكون ممن يزاول المهنة مستقلا فاذا زادت المدة الباقية علىسنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى الى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلى وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب .

    واذا شغر احد اعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الاصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131) واذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الاصلى على ان يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان .

    [ المادة 143 ] 

    فيما ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية والنقابات الفرعية وهيئاتها يكون لمجلس النقابة العامة اوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة العامة وتحقيق اهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الاخرى المقررة له فى هذا القانون .

    ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى :

    (1) قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية او الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها .

    (2) اصدار مجلة المحاماة والاشراف على تحريرها .

    (3) وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة الفرعية .

    (4) وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة .

    (5) اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة 

    الباب الثانى

    النقابات الفرعية



    الفصل الاول

    تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها



    [ مادة144 ] 

    تنشا نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائيو ويوكن لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق اهداف النقابة فى هذا الاختصاص .

    وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة ان تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها اكثر من دائرة محكمة ابتدائية .

    [ مادة 145 ] 

    تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم او يلحقون بالادارات القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون فى دائرة اختصاصها .

    [ مادة 146 ] 

    تتكون هيئات النقابة الفرعية من :

    - الجمعية العمومية .

    - مجلس النقابة الفرعية .



    الفصل الثانى

    الجمعية العمومية

    [ مادة 147 ]

    تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين فى الجدول العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية ممن توافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الاولى من المادة (124) .

    [ مادة 148 ] 

    تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا فى شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية او فى اى مكان اخر ملائم فى الجهة التى يقع بها مقرها اذا تبين ان مقر النقابة لا يتسع لأعضائها 

    [ مادة 149 ] 

    تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما ياتى :

    (1) النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة فى السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .

    (2) ابداء الراى فى الامور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية او التى تطلب النقابة العامة الراى فيها .

    (3) انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة الفرعية .

    [ مادة 150 ] 

    للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعا غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الاعضاء لا يقل عن ثلث عدد اعضاء الجمعية العمومية او مائة عضو ايهما اقل ويبلغ طلب عقد الجمعية الى مجلس النقابة العامة الذى يتولى توجيه الدعوى خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ طلبها وندب احد اعضائه لرئاسة اجتماعها والاشراف على اجراءات ابداء الراى فيها .

    كما ان للجمعية العمومية ان تعقج اجتماعا غير عادى كلما راى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك او قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث اعضاء الجمعية العمومية او بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الراى فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوى الى الاجتماع فى هذه الحالات .

    [ مادة 151 ] 

    تسرى بشان دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشرط انعقادها واجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها الاحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى بشان الجمعية العمومية للنقابة العامة .



    الفصل الثالث

    مجلس النقابة الفرعية

    [ مادة 152 ]

    يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين اعضائها فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة اعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية من نقيب وثمانية اعضاء وفى جميع الاحوال يجب ان يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين ويشترط الا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالادارات القانونية المشار اليها فى هذا القانون على عضوين فى كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة اعضاء ، كما يشترط ان يكون من بين اعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سنة فى هذا التاريخ على وثلاثين عاما. وتكون عضوية المجلس اربع سنوات ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الاقل لاجراء انتخابات جديدة (1) .

    [ مادة 153 ] 

    يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الفرعية ان يكون من اعضاء جمعيتها العمومية الذى مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الاقل لا تدخل فيها مدد الاعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) (2) .

    [ مادة 154 ] 

    تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والامين العام وامين الصندوق .

    وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى اول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والامين العام وامين الصندوق .

    ويشترط فى النقيب ان يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة امام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الاقل .

    ويكون لهيئة المكتب الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية .

    [ مادة 155 ]

    فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الاخرى التى نص عليها هذا القانون .

    [ مادة 156 ]

    تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب او الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الاماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته الاحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشان مجلس النقابة العامة .

    [ مادة 156 ] مكرر

    يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية او مجلس النقابات الفرعية بطلب يقيد اليه خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل او بالقرارات من عشر اعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الاقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قرارة نهائيا .

    كما يختص مجلس النقابة بالفصل فى الطعن القرارات الصادرة من مجلس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغها اليه (1) .



    الباب الثالث

    النظام المالى للنقابة



    [ مادة 157 ] 

    يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة امساك حساباتها النقابات الفرعية وطريقة اعداد موازناتها التقديرية واعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها .

    [ مادة 158 ] 

    مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم باقرار او صرف النفقات التى تستلزمها شئون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية .

    ويشرف امين الصدوق على تطبيق النظام المالى والتحقيق من سلامته .

    وتباشر مجال النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة 

    [ مادة 159 ] 

    تبدا السنة المالية للنقابة فى اول يناير وتنتهى فى اخر ديسمبر .

    [ مادة 160 ] 

    تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات او اكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد اتعابه ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبل ذلك اقتراح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وان يقوم بجرد سنوى للخزينة ويعد تقريرا يولاحظات عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة وعليه خلال السنة موافاة امين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات .

    ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التى يرى لزوما لها .

    [ مادة 161 ] 

    يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشان موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية .

    [ مادة 162 ] 

    يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز اخر فبراير من كل سنة ، كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية. ويحيلها الى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها .

    [ مادة 163 ] 

    تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل .

    [ مادة 164 ] 

    يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية باقرار الموازنة الجديدة .

    [ مادة 165 ] 

    تودع اموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف او المصارف التى يعنيها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح امين الصندوق .

    ولمجلس النقابة العامة ان يحدد بناء على اقتراح امين الصندوق من يودع من هذه الاموال فى حسابات الودائع او فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية او اوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة .

    ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب او الوكيل وامين الصندوق او الامين المساعد للصندوق .

    [ مادة 166 ] 

    تتكون موارد النقابة العامة اساسا من : 

    (1) رسوم القيد بجدول النقابة .

    (2) الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتاخرة .

    (3) حصيلة ثمن اجور الاعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة . 

    (4) عائد استثمار اموال النقابة .

    (5) الموارد الاخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة .

    ويحدد مجلس النقابة العامة عند اعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية على اساس عدد الاعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية .
    مشاهده: 595 | أضاف: محمدجبيلى | الترتيب: 0.0/0
    مجموع المقالات: 0
    الاسم *:
    Email *:
    كود *:

    Copyright MyCorp © 2024تصميم موقع مجاني с uCoz